الشهيد الثاني

19

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

على المشهور ، ( بل الحاصل منه ( 1 ) لهما ، والتياوي ( 2 ) ) بالمثناة وهو الهالك ( منهما ) ، وقد يحتال ( 3 ) للقسمة بأن يحيل ( 4 ) كل منهما صاحبه بحصته التي يريد إعطاءها صاحبه ويقبل الآخر ، بناء على صحة الحوالة من البرئ ( 5 ) ، وكذا لو اصطلحا ( 6 ) على ما في الذمم بعضا ببعض وفاقا للمصنف في الدروس . ( ويصح بيعه بحال ) وإن لم يقبض من المديون ( 7 ) وغيره ، حالا كان الدين ، أم مؤجلا ، ولا يمنع تعذر قبضه حال البيع من صحته ( 8 ) لأن الشرط إمكانه ( 9 ) في الجملة لا حالة البيع ، ولا فرق في بيعه بالحال